الأبرز سير قطعان المواشي بالشوارع.. أفعال يجرمها القانون رقم 38 سنة 1967

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:00 م
الأبرز سير قطعان المواشي بالشوارع.. أفعال يجرمها القانون رقم 38 سنة 1967
صورة أرشيفية
علاء رضوان

تستأنف «صوت الأمة» نشر سلسلة «النظافة العامة» للتصدي لأزمات ومشاكل إلقاء وانتشار القمامة بالطرقات والشوارع، وكذلك استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة وعلى رأسها نهر النيل دون مراعاة لأوامر الدين في المقام الأول الذي حث الإنسان على ضرورة  نظافة المكان الذي نعيش فيه كما ورد في الحديث النبوي «النظافة من الإيمان»، وكذا مراعاة القوانين الموضوعة للحد من تلك الظاهرة واستئصال شأفتها.   

 نرصد في التقرير التالي مواد القانون حول الأفعال التي يجرمها القانون رقم 38 سنة 1967 في شأن النظافة العامة  - حسب الخبير القانوني والمحامى أشرف سعيد فرحات- 

اقرأ أيضا: مش أي مكان يترمي فيه زبالة يا محترم.. مواصفات واشتراطات مقالب القمامة بالقانون

الأفعال التي يجرمها القانون رقم 38 سنة 1967 في شأن النظافة العامة:

نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على عدة أعمال يحظر القانون ارتكاب أي منها، ويستفاد من نص المادة المشار إليها أن ثمة متطلبات لتطبيق جانب من هذه الأحكام يتعين على الجهة القائمة على النظافة العامة توفيرها :  

حظر سير قطعان المواشى بالشوارع

فتطبيق «البند 1 » منها يستلزم تخصيص أماكن في مجارى المياه العامة أو غيرها للاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات، كما يتطلب تنفيذ «بند 2 » من تلك المادة توفير عدد من دورات المياه العامة يمكن للكافة قضاء الحاجة فيها، ويتطلب تنفيذ «البند 3 » منها أن يحدد المجلس المحلى الطرق والشوارع التي يجوز مرور قطعان الماشية أو الحيوانات فيها. 

21336994591471972889

وهى أمور ينبغي على المجالس المحلية والأجهزة المختصة بأعمال النظافة العامة مراعاتها وتوفيرها درءاً لوقوع المخالفات التي نصت عليها بنود المادة الرابعة المشار إليها، وإنشاء وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه للعقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد شبكة للمجارى بها، وأجاز القانون لتلك الجهة في حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وذلك وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.   

اقرأ أيضاَ: مش أي حد ينفع.. قواعد واشتراطات قانونية للمتعهد و "جامع القمامة"

أماكن لدورات المياه

وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات اللازم توافرها في وسائل صرف المجارى والمتخلفات السائلة للعقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة عامة للمجارى بنص المادة 20 من اللائحة. 

 
download (3)
 

وأوجبت اللائحة على الجهة القائمة على أعمال التنظيم بالمجلس المحلى أن تعلن أصحاب تلك العقارات بإنشاء وسائل الصرف اللازمة في الأماكن التي توافق عليها هذه الجهة، أو بتعديل ما قد يوجد من وسائل صرف مخالفة، بحيث تستوفي هذه الوسائل كافة الاشتراطات السابق بيانها وذلك خلال المدة التي تحددها لهم تلك الجهة. 

اقرأ أيضا: هتعمل إيه في زبالة العيد؟.. خد بالك من ضوابط وعقوبات القانون 38 لسنة 1967

نزح المياه

وأوجب القانون على أصحاب الأماكن التي توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها، وذلك في الأوقات التي يحددها المجلس المحلى، وأجاز القانون للمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر للمكان الذي يوجد به خزانات لدورة المياه أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك ، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري، وحظر ممارسة حرفة نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس المشار إليه. 

57852-4

سيارات نزح المياه

وأجازت اللائحة التنفيذية للجهة المختصة بأعمال النظافة العامة أن تعهد بعملية النزح والنقل إلى متعهد أو أكثر وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها المجلس المحلى المختص، ويكون المتعهد مسئولاً أيضا عن تنفيذ الاشتراطات التي يضعها المجلس المحلى بشأن القائمين بعمليتي النقل والنزح، وأناطت اللائحة بالمجلس المحلى المختص أن يصدر قرارا بهذه الاشتراطات والالتزامات المتعلقة بأعمال النزح وجمع المتخلفات السائلة ونقلها إلى الأماكن المختصة وتفريغها.

ٍيارات

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق