اعرف حق ابنك فين.. حكم نهائي لتعويض الأطفال أدبيا عن وفاة الوالدين (مستند)

الخميس، 19 يوليو 2018 04:00 م
اعرف حق ابنك فين.. حكم نهائي لتعويض الأطفال أدبيا عن وفاة الوالدين (مستند)
محكمة النقض-صورة أرشيفية
علاء رضوان

قضت محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها بـ«استحقاق الطفل في مرحلة المهد للتعويض الأدبى عن وفاة أيا من أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، وبأحقية حق الحمل المستكن في الجنسية والميراث دون أحقيته في تعويض عن ضرر أدبي عن وفاة أيا من أفراد أسرته».

التعويض، وفقا للمحكمة، هو مقابل الضرر الذى يلحق المضرور من الفعل الضار، ولم يشترط القانون سنا معينا بالمضرور فى حالة القضاء بالتعويض فى هذا الخصوص، وأن الأمر متروك لتقدير قاضى الموضوع الذى له التحقق من وقوع هذا الضرر للمضرور أو نفى ذلك وفقاً للظروف الملابسة وطبقاً لما نصت عليه المادة 170 من ذات القانون .  

التعويض عن الضرر الأدبى إنما يكون عن ضرر حال وبالتالى يتعين تعويض الأزواج وهؤلاء الأقارب « الأقارب حتى الدرجة الثانية» عن الضرر الحقيقى الذى يصيبهم، ولا شك فى أن الطفل فى مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبى من جراء وفاة والده أو والدته أو أى من أخوته لأن الطفل فى هذه الحالة يرتبط بمن حوله من هؤلاء ومن الصعوبة فصله عنهم ويتحقق بفراقهم الألم والضرر الأدبى الذى يستحق عنه التعويض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للقاصرتين بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابهما عن مقتل أختهما فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس وفقاَ لـ«المحكمة».  

المحكمة قالت إن مفاد النص فى المادة 29 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال فى بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له حقوق إلا ما حدده القانون، وقد نظم المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال - الولاية على الحمل المستكن - وأثبت له قانون الجنسية الحق فى اكتساب جنسية أبيه، واعترف له قانون المواريث بالحق فى الإرث، أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد، وقد انعدم إدراكه أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة .  

إذ كان الثابت من الأوراق أن المجنى عليها التى أصيبت فى الحادث سبب دعوى التعويض الماثلة قد ماتت بتاريخ 16/1/2000 قبل ميلاد شقيقتها القاصر "..." الحاصل فى 22/5/2001 على نحو ما ثبت من شهادة قيد ميلادها ، فإنها كانت حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به ، لأن الحق فى التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصابتها لم يكن من بين الحقوق التى حددها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر ولا يتصور أن يصيبها ثمة ضرر من جراء وفاة شقيقتها السابق على ولادتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب الصغيرة " .... " فإنه يكون معيباً .

 (الطعن رقم 7887 لسنة 74 جلسة 2013/12/23)

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق