جزاء المعروف.. حكم جديد: 10% مكافأة لمن عثر على فقودات وأرجعها لصاحبها (مستند)

الثلاثاء، 31 يوليو 2018 10:00 م
جزاء المعروف.. حكم جديد: 10% مكافأة لمن عثر على فقودات وأرجعها لصاحبها (مستند)
محكمة النقض-صورة أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ حديثاَ بشأن مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه، قالت فيه: «أحقية من عثر على أشياء أو حيوان فاقد في مكافأة 10% من قيمة الأشياء التي ردها إلى صاحبها».   

 صدر الحكم فى الطعن رقم 7411 لسنة 76 من الدائرة المدنية «الإثنين ج»، برئاسة المستشار حسن حسن منصور، وعضوية المستشارين محمد عبد الراضى، وياسر نصر، وعز الدين أبو الحسن، وأمانة سر أحمد حجازى.  

المحكمة فى حيثيات الحكم، قالت أن النص فى المادة 321 مكرراً من قانون العقوبات، التى ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/5/1898 على: «أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ، ولم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام، يعاقب ...»، وأن النص فى المادة الثالثة من ذات القانون سالف الذكر على أن: «كل شخص يسلم لمأمورى الحكومة الشئ أو الحيوان الضائع، يكون له حق فى مكافأة قدرها عشر القيمة، وفى حالة استرداد المالك للشئ الضائع، يكون ملزماً بدفع قيمة المكافأة، بحسب تقدير الإدارة».

 مفاد ذلك-بحسب المحكمة-أن الأصل فى من يعثر على شيء فاقد، أن يرده الى صاحبه، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه، فإذا قام من عثر على الشئ بتسليمه لمأمورى الحكومة، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشئ، يدفعها صاحبه فى حالة استراده، أو يخصم من ثمن بيعه، إذا لم يسترده، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة.    

يشار إلى أن الواقعات على ما بين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم «....» لسنة 2004، مدنى كلى «مأمورية....» على الطاعن، وآخر غير مختصم فى الطعن، بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ أثنى عشر ألف جنيه قيمة 10% من المشغولات الذهبية والفضية التى عثر عليها، ومبلغ عشرون ألف جنية تعويضاَ مادياَ وأدبياَ، وقال بياناَ لذلك: إنه بتاريخ 25 سبتمبر 2003 عثر على حقيبة بداخلها مجوهرات ذهبية وفضة، تقدر بمبلغ أكثر من 100 ألف جنية المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا ثم سلم هذه المشغولات للطاعن، الذى وعده بأن يمنجه نسبة 10% من قيمتها، وإذ لم يوف الطاعن بهذا الوعد، رغم كل المحاولات الودية وإنذاره رسمياَ، فقد أقام الدعوى.

(الطعن رقم 7411 لسنة 76 جلسة 2014/11/17)

 

 

حيوان-1
 
 
حيوان-2
 
 
حيوان-3
 
 
حيوان-4

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة