بعدل الجدل حول «قرنية قصر العيني».. المادة 26 كلمة السر في نقل الأعضاء البشرية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:00 م
بعدل الجدل حول «قرنية قصر العيني».. المادة 26 كلمة السر في نقل الأعضاء البشرية
قرنية العين- صورة أرشيفية
علاء رضوان

- «سرور» لـ «صوت الأمة»: لا مصلحة لى في الدفاع عن أحد ممن أجرى عملية القرنية

- مطالبات بإلغاء الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008

- أطباء: القرنية أنسجة وليست أعضاء

- مفاجأة.. مبدأ قضائى بمحكمة النقض يعتبر الدم والأنسجة ضمن الأعضاء

- القانون 5 لسنة 2010 كلمة السر فى زراعة الأعضاء 

 

لا تزال أزمة ضحية «قرنية القصر العينى» التى اثارت الرأى العام والقانونيون على حد سواء مستمرة، وذلك فى الوقت الذى خرج فيه مسئولى القصر العينى للدفاع عن «نقل قرنية المتوفى» بإعتباره عملاَ قانونياَ فى المقام الأول لا يستلزم معه موافقة الورثة طبقا لأحكام القانون 103 لسنة 1962.

 

التصريحات لازالت قائمة تصدر من هنا ومن هناك مختصين وغير مختصين بالأمر سواء ردود أفعال الشارع المصرى أو من جانب الأطباء أو رجال الدين، وكذا رجال القانون والدستوريين بين مؤيد ومعارض أو من يحاول الوقوف فى منطقة الوسط بينهما بسبب غياب الرؤية أو الصورة كاملة لإيجاد حلول بالنسبة لهذه الظاهرة.  

 

أول دعوى قضائية  

حالة من الإرتباك منذ وقوع أزمة «قرنية القصر العينى» بين القانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وما حوته المادة 26 من ذات القانون، ما أدى إلى قيام  المحامون حميدو جميل البرنس، عمرو عبدالسلام، وحيد الكيلاني، بإقامة دعوي قضائية للمطالبة بإصدار قرار عاجل بمنع نقل أنسجة أو أعضاء من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته أو وصية موثقة أو موافقة ورثته، فضلاَ عن إلغاء الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به الذى أقر بقانونية النقل.

 

القرنية أنسجة وليست أعضاء

الدعوى القضائية سالفة البيان وغيرها من التصريحات التى خرجت بسبب الأزمة، اضطرت الدكتور ياسر سليمان عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، يخرج هو الأخر عن صمته ليؤكد إن القانون المصرى لا يعتبر نقل أو الحصول على القشرة السطحية من القرنية بمثابة أعضاء بشرية، وإنما ينظر إليها باعتبارها «أنسجة»، وبالتالي تستثني من قانون زراعة الأعضاء البشرية الذي يتطلب الموافقة من الأهل على نقل أي عضو. 

 

maxresdefault

مفاجأة مبدأ محكمة النقض

وفى ظل هذه التصريحات المتضاربة، خرج ميشيل إبراهيم حليم، محامى أسرة ضحية «قرنية القصر العينى» ليُفجر مفاجأة من العيار الثقيل من خلال الاعلان عن مبدأَ قضائياَ قد أرسته محكمة النقض المصرية تتحدث فيه عن أن الدماء والأنسجة تعامل معاملة الأعضاء البشرية، فما بالك بـ«قرنية العين» أو غيرها، وجاء الحكم كالتالى:

  

أرست محكمة النقض المصرية، مبدأ قضائياَ من خلال حكماَ حديثاَ قالت فيه: «استقر أهل العلم على اعتبار التعامل فى الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد، وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائياً وبأصول طبيعية وحسناً فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة فى شخص طبيعي بما فى ذلك البيع أو الشراء أوالنقل أوالتسليم أوالإيواء أوالاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة». 

اقرأ أيضا: مش بس القرنية.. دار الإفتاء المصرية تجيز نقل وزراعة الرحم

فيما أيدت المحامية «هيام الحمدي»، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، رأى المحامى ميشيل إبراهيم حليم، حيث أكدت أنه وبالرجوع إلى القوانين الصادرة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فإن القانون الذى يتمسك به مسئولى القصر العينى دفاعا عن خطأهم الفادح قد تم إلغاءه بموجب القانون 5 لسنة 2010 والذى نص فى مادته الأولى: «لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له »، مما أضحى معه القانون 103 لسنة 1962 ليس هو القانون الحاكم لتنظيم زرع الأعضاء البشرية.

نص المادة الثانية من القانون 5 لسنة 2010

ثانيا : جاء- وفقاَ لـ «هيام» فى تصريح لـ «صوت الأمة» نص المادة الثانية من القانون 5 لسنة 2010 على أن: «لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته»، بما مفادة وجود حالة الضرورة لنقل عضو أو جزء من عضو او نسيج من جسم الانسان تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى وهنا يقع على مسئولى القصر العينى اثبات توافر حالة الضرورة والافصاح عن المتلقى.

المادة الرابعة من القانون 5 لسنة 2010

ثالثا : نصت المادة الرابعة من القانون 5 لسنة 2010 على أن: «لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع»، والتبرع يحتاج إلى أهلية وموافقة صريحة ومكتوبة وهى هنا منعدمة سواء من المتبرع أو ورثتة؟ وهو ما أكدت عليه المادة 5 من ذات القانون «فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة.. كما أتاح حرية العدول عن التبرع فى أى وقت. 

download

المادة 14 من ذات القانون

رابعا: «الأهم نص المادة 14 من ذات القانون والتى نصت على: «لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة».

وفى الأخير، أكدت «هيام» أنه باستعراض كامل نصوص القانون نجد أن هناك جريمة مكتملة الاركان تحتاج إلى محاكمة تنزل أقصى عقاب على كل من ساهم أو شارك بارتكاب تلك الجريمة التى اهتز لها وجدان المجتمع المصرى-على حد تعبيرها.

«سرور»: لا مصلحة لى في الدفاع عن أحد ممن أجرى عملية القرنية

مستشفى قصر العيني لم ترتكب جريمة وأساس ذلك ما يلي:

بينما يقول الدكتور طارق فتحى سرور، أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة، ونجل الفقيه الدستورى، الدكتور فتحى سرور، أن مستشفى القصر العيني لم ترتكب جريمة وأساس ذلك ما يلي:

أول قانون أباح استئصال القرنية كان القانون رقم 274 لسنة 1959في شأن إنشاء بنوك للعيون ثم أعيد تنظيم هذه المسألة بموجب القانون رقم 103لسنة 1962الذي نصت المادة 2 منه على أن تحصل بنوك العيون التي تم إنشاؤها «بموجب المادة 1 من ذات القانون» على العيون من المصادر الآتية:

(أ‌) عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.

(ب‌) عيون الأشخاص التي يتقرر استئصالها طبيا.

(ج) عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.

(د) عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.

(هـ) عيون الموتى مجهولي الشخصية. 

اقرأ أيضا: بعد واقعة القرنية بقصر العيني.. دعوى قضائية تطالب بمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية

ووفقاَ لـ«سرور» فى تصريح لـ «صوت الأمة»، ثم تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 79 لسنة 2003 الذي نص على أن تحصل بنوك العيون على قرنيات العيون من المصادر الآتية:

(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

(ب) قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة الأولى الذين يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأخيراً بحسب «سرور»- صدر القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ونصت المادة 26 منه على أنه: «يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمي 178لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و 103 لسنة 1962في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتي تظل سارية المفعول».

وهو ما يعني أن النص قانون 103 لسنة 1962 والذي يبيح استئصال القرنية وفقا لإحدى الحالات المبينة بالنص ما زال ساريا، وينص علي أن تتم هذه العلميات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك وإلا يكون الطبيب مسؤلا جنائيا-طبقا لـ«سرور»-. 

إقتراح إلغاء المادة 26 من قانون 2010

واقترح «سرور» إما إلغاء ما تنص عليه المادة 26 من قانون 2010 فيما يخص قانون 1962 أو إلغاء الفقرة (ج) من قانون 1962التي تبيح استئصال العيون لمجرد وفاة الشخص في إحدى المستشفيات المرخص لها بإنشاء هذه البنوك أو النص صراحة على أحقية المريض في رفض استئصال القرنية إذا ما توفى بالمستشفى أو أحقية أهله في الاعتراض بعد وفاته أو أن يقتصر الأمر على اباحة الاستئصال على البند (أ) من القانون وإضافة البندين (د) و(هـ) اللذين كان ينص عليهما قانون 1959 سالف الذكر، وعلى أن تُجرى هذه العمليات في المستشفيات المصرح لها وفقاً لقانون 2010، التي يكون لديها بنوك عيون.

إلغاء قانون 1962

كما أقترح «سرور» في جميع الأحوال إلغاء قانون 1962وإضافة الأحكام الخاصة بالقرنية في قانون 2010 ولائحته توحيداً لتنظيم نقل وزرع الاعضاء البشرية بدلا من تعدد التشريعات التي تتعلق بمسألة استئصال وزرع الأعضاء،  مشيراَ إلى أنه لا مصلحة له في الدفاع عن أحد ممن أجرى عملية القرنية وقد يكون مسئولا إذا لم يكن مرخصاً له بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية وفقا للقانون أو أجرى للمريض العملية قبل ثبوت الوفاة، وردد قائلاَ: «أنا شخصياً لو كنت مكان أهلية المريض لكنت فعلت أكثر مما فعلوا ولكن نحن في مقام توضيح المبادئ القانونية التي تتعلق بالموضوع ربما يتم تغيير وضع قانوني قائم أو إضافة ضوابط أخرى». 

1200px-Human_cornea_with_abrasion_highlighted_by_fluorescein_staining

وبالنسبة لمن يرى أن قانون زرع القرنية قد أُلغي أو أن نص المادة 61 من الدستور قد نسخه فأشار «سرور» إلى الآتي:

1-أنه من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو ضمنياً حينما يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو يعيد تنظيم موضوع سابق.

2-أن التعارض يكون عندما يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.

3-أن نص المادة 26 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية قد استثنى – بعبارة جلية واضحة لا تحتمل التفسير أو التأويل – القانون رقم 103 لسنة 1962 من تطبيق القواعد العامة بشأن موافقة المتبرع الواردة في قانون 2010.

4-أن المادة 61 من دستور 2014 اقتصرت على وضع مبدأ : «أحقية الانسان في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته...» ولم تنص صراحة على أن التبرع هو الآلية الوحيدة لنقل العضو.

5-أن المادة 224 من دستور 2014 واضحة الدلالة عندما نصت على أن :«كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور».  

اقرأ أيضا: معركة نقل قرنية العين تدخل أروقة المحاكم.. هل تعامل القرنية مثل الأنسجة والدماء؟ (مستند)

ضرورة تعديل القانون بطريقة تسمح بالشفافية

 كما وافق الدكتور معتز بدر، المحامى والخبير القانونى، رأى الدكتور طارق فتحى سرور، حيث أكد أنه بمناسبة ما هو مطروح بخصوص موضوع سرقة قرينة أحد المتوفين من مستشفى القصر العيني، وما بين تجريم البعض للواقعة ومطالبته بمحاسبة المسئولين عن ذلك، وبين الرأى الأخر الذي يؤكد على اباحة القانون للفعل، يثور التساؤل عن الموقف القانون حول الواقعة التى أوجدت سيجالا قانونيا؟

ووفقا لـ«بدر» فى تصريحات خاصة، فإن القانون الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2015، حوى على المادة 26 والتي نصت على: يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمي 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتي تظل سارية المفعول.

إذن القانون 5 لسنة 2010 أورد استثناء فنص على إلغاء أي حكم يخالف احكامه عدا القانونين أرقام 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، الامر الذي يعني القانون الذي نطبق على الواقعة المطروحة هو القانون 103 لسنة 1962 مع العلم أن هذا القانون قد تم تعديله بموجب القانون 79 لسنة 2003-طبقا لـ«بدر»-.

فهل أباح القانون فعل مستشفى القصر العيني أم أن ما قامت به فعل مجرم من الناحية القانونية ؟، فأجاب «بدر»  تنص المادة الثانية من القانون 103 لسنة 1962 والمعدلة بالقانون 79 لسنة 2003 على أن: تحصل بنوك العيون على قرنيات العيون من المصادر الآتية:

(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

(ب) قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة الأولى الذين يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

بقيت الاشارة إلى أنه صدر كتاب دورى من النائب العام حمل رقم 22 لبسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، إذن الواقعة من الناحية القانونية سليمة غير مجرمة للأسف الشديد، وهذا يمثل عيبا تشريعيا يتعين تداركه ويقتضى ذلك التصدى لنص المادة المادة الثانية من القانون 103 لسنة 1962 والمعدلة بالقانون 79 لسنة 2003، فيلزم اشتراط وجود موافقة كتابية من أهل المتوفى أو وجود وصية من المتوفى بذلك، كما يجب أن يتم التعديل بطريقة تسمح بالشفافية وتمنع الإتجار في الاعضاء البشرية وتسد الباب أمام اي محاولة للفساد في هذا الباب-وفقا لـ«بدر»-.

 

 

 
45808-45808-الاتجار-2
 
 
45884-45884-الاتجار-6
 
 
48855-48855-الاتجار-1
 
 
48897-48897-الاتجار-5
 
 
50684-50684-الاتجار-8
 
 
50732-50732-الاتنجار-4
 
 
63608-63608-الاتجار-3
 
 
120310-120310-الاتجار-7

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق