بعد ذبح شخص مغتصب ابنته فى نيابة كفر الدوار.. تعرف على ضمانات حماية المتهم

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:00 م
بعد ذبح شخص مغتصب ابنته فى نيابة كفر الدوار.. تعرف على ضمانات حماية المتهم
المجنى عليه
علاء رضوان

 فى مشهد قلما يحدث داخل المحاكم والنيابات، قام  «محمد، ع» بطعن «محمد. س. ط»، شاب، وذبحه أثناء تواجده فى أروقة النيابة بكفر الدوار، محافظة البحيرة، بسبب قيامه بإغتصاب نجلته، حيث تم نقله لمستشفى كفر الدوار العام.

بداية الواقعة، كانت بتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من مباحث مركز شرطة كفر الدوار بتعدي «محمد ع» بسكين على «محمد س ط»، شاب، وذلك خلال عرضه علي النيابة وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام.

على الفور، انتقل فريق من معاونى المباحث وتبين أن الواقعة تعود عندما تبلغ للمركز من «محمد ع» بقرية الملقا بكفر الدوار، باغتصاب «محمد س ط» شاب، نجلته وبالفحص الطبى وبإتمام الكشف الطبي تبين أن هناك علاقة غير شرعية بينهما ويوجد «حمل».

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وأثناء العرض علي النيابة العامة، قام والد الفتاة بالتعدى على الشاب بسكينة وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.  

وللتعليق على مسألة طعن المتهم من الناحية القانونية، يقول عبد الحميد رحيم، المحامى والخبيلار القانونى، أنه فى تلك الحالة سيتم إحالة مسئول الحرس والفريق التابع له للتحقيق، لأنهم المسئولين عن حماية المتهم حيث أنه من ضمن ضمانات الحبس الإحتياطى للمتهم حمايته من أهلية المجنى عليهم.

ويعتبر الحبس الاحتياطى من العقبات غير الجائز تنفيذها على الفرد فى المجتمع إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ، فيتم سلب حرية المتهم خلال فترة التحقيقات التى تتم معه فى قضية ما، ولذلك يجب أن تكون مدة «الحبس الاحتياطى» محددة ومعروفة خلال تلك الفترة، فمع زخم كل هذه القوانين والمواد والتحليلات القانونية، إلا أنه إلى الآن لا يوجد تعريف محدد لما يعرف بـ"الحبس الاحتياطى" فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى-بحسب «رحيم»-.

ووفقا لـ«رحيم» فى تصريح لـ«صوت الأمة»  أن الحبس الاحتياطى يتعبر أحد الإجراءات التحفظية تجاه المتهم، والتى تدخل ضمن سلطات النيابة أو قاضى التحقيق الجنائى، وعلى هذا يصبح «الحبس الاحتياطى» إجراءً من إجراءات التحقيق، وليس تنفيذًا لحكمة محكمة. 

فيما تعددت الآراء فى تحديد مبررات الحبس الاحتياطى، كان من بين هذه الآراء هو إخضاع المتهم لكافة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن الحقيقة، ويتم تطبيق سلطة الدولة من خلال العقاب، أو ضمان تنفيذ تلك العقوبات والوقاية الخاصة، كما تم الأخذ بهذه التعليمات العامة النيابات فى مادتها 318، حيث كان الغرض هو الحيلولة دون تمكين المتهم من الهرب أو التأثير على الشهود، أو تهديد المجنى عليه والانتقام منه، فالأصل فى الحبس الاحتياطى هو تحقيق مصلحة التحقيق دون أن يتحوّل الإجراء إلى تدبير احترازى.

المادة 41 من الدستور المصرى اشترطت أن يكون فى جميع الأحوال لابد من توافر ضرورة التحقيق كمبرر لهذا الإجراء، بينما نصت المادة 387 من التعليمات العامة للنيابات على أن أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا، والنظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهم احتياطيًا، ومراعاة الظروف الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة، والأمر متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.

ويجوز حبس المتهم احتياطيا عقب استجوابه أو فى حالة هروبه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه إحدى الجرائم الآتية:

الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة حالة التلبس، "سرقة، مخدرات" خشية هروب المتهم خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو التأثير على الشهود أو المجنى عليه أو العبث بالأدلة، توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام حسب جسامة الجريمة، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم فى مصر ومدة العقوبة لا تقل عن سنة.

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق