مش للمسلمات فقط.. شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعًا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:00 م
مش للمسلمات فقط.. شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعًا
الخلع لدى المسيحيين
علاء رضوان

انتشرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة رفع دعاوى الخلع بين المسيحيين، على الرغم من أن الخلع فى الأساس هو نظام إسلامي خالص، بموجبه يحق للزوجة التي بغضت الحياة مع زوجها، ونتجت عنه استحالة العشرة بينهما، وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي في زوجها، وأن تفتدي نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعيـة المالية، فالخلع – طبقاً لرأي جمهور الفقهاء – طلاق، طلاق بائن.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى شروط الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعًا والأسباب القانونية للحكم الصادر بالتطليق خلعًا والأساس القانوني لدعوى الخلع عند المسيحيين، بحسب المحامى بالنقض والخبير القانونى أشرف سعد فرحات.

الشرط الأول: أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة، ويراعي أن يكون هذا التغيير قبل رفع الدعوى، وأن تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم إليها أحد الزوجيين بالانضمام وبممارسة الشعائر والطقوس.


الشرط الثاني: أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

.
الشرط الثالث: أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له، عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.

الشرط الرابع: ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.


الشرط الخامس: أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

 

وقُضى هالة صدقي بالتطليق – وهي مسيحية - خلعاً، لما سبق ذكره من شروط استند إليها القضاء.


الأساس القانوني لدعوى الخلع عند المسيحيين

أولًا:

 للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.


ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.


ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.. «المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م »


ثانياً

«ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام».. «المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق