دور على حقك الضايع.. كيفية المطالبة بـ«الريع» ومتى يسقط الحق وفقا للقانون؟

الجمعة، 19 أكتوبر 2018 01:00 م
دور على حقك الضايع.. كيفية المطالبة بـ«الريع» ومتى يسقط الحق وفقا للقانون؟
أموال - صورة أرشيفية
علاء رضوان

شاعت بين الناس ظاهرة التعدى على ملك الغير، وهى ظاهرة جد خطيرة، وتبدو خطورتها فى الاعتداء على الأملاك الشخصية، وما يلحق صاحب الملك من ضرر، يتمثل فى حرمانه من الانتفاع بملكه دون وجه وحرمانه من ثمار ملكه، ولا شك أن حرمان الشخص من الانتفاع بملكه وما يغله من ثمار، يصيبه بأضرار مادية وأدبية، مما يؤدى إلى دفع صاحب الملك إلى إقامة دعوى الريع للمطالبة بمقابل ما حرم منه من غلة ملكه، فأصبحت دعوى الريع تشغل مساحة كبيرة من القضايا المعروضة على المحاكم.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت كيفية المطالبة بالربع وكيفية التخلص منه من حيث الصور الأربعة للدعوى، ومتى يسقط الحق في المطالبة بالريع؟-بحسب الخبير القانونى والمحامى سامح رسلان.

كيفية المطالبة بالريع:

طلب الريع قد يكون في صور أربع:-

أولا : دعوى أصلية ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات، يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليه بأن يؤدي له ريع عين معينة عن مدة محددة.

ثانيا : قد يكون في صورة طلب ملحق بالطلب الأصلي، كأن يرفع شخص على آخر دعوى يطلب فيها طرده من عين النزاع، لأن وضع يده عليها بدون سند من القانون «للغصب» ويطالب بريع تلك العين عن مدة الغصب. 

اقرأ أيضا: بعد تمديده لرابع مره.. قانون الطوارئ من الاستيقاف للضمانات

ثالثا: وقد يكون طلب الريع في صورة دعوى حساب يرفعها صاحب الحق لإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن ريع عين معينة، والزامه بأداء قيمة الريع المستحق في ذمته، كدعوى المستحق في الوقف على ناظره بتقديم كشف حساب عن ريع العين وسداد حقوقه في هذا الريع، وكدعوى الشريك على الشيوع على واضع اليد لتقديم كشف حساب عن المساحة التي يضع يده عليها زيادة عن نصيبه في العين الشائعة والزامه بأن يؤدي الريع المستحق له. 

RtHg9Td9 (1)

وقد قضت محكمة النقض بأنه: «لما كانت طلبات المطعون ضدهم بألزام الطاعنين بتقديم كشف حساب عن ادارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير قيمة الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1/1/1986 حتى تاريخ رفع الدعوى فانهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه اذ أيّد الحكم الابتدائي في قضائه بالزام الطاعن الأول بالريع لايكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم».  

(نقض مدني الطعن رقم 4922 لسنة63 ق جلسة 19/1/1995 لسنة 46 قضائية صفحة 206)

رابعا: وقد يكون طلب الريع في صورة طلب عارض يوجهه المدعى عليه إلى المدعي في الدعوى الأصلية، كدعوى البائع على المشتري لسداد باقي الثمن فيوجه المدعى عليه طلبا عارضا «دعوى فرعية» ضد المدعي بطلب الزامه بأداء ريع العين من تاريخ العقد حتى تاريخ التسليم.

كيفية التخلص من دعوى المطالبة بالريع:-

وعن كيفية التخلص من دعوى المطالبة بالريع، يقول «رسلان» قد يتمخض تداول الدعوى أمام المحكمة أو الخبير عن دفوع واقعية موضوعية وهذا يتعلق بكل دعوى بخصوصيتها وظروفها فمن الدفوع الهامة مثلا :

-أن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها، ولكن سيد الدفوع القانونية التي يقصد منها دفع الدعوى فهو الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم:-

وذلك الدفع الخطير سنده ما نصت عليه المادة 387 من القانون المدني بقولها:-

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية . 

اقرأ أيضا: إشكالية قانونية.. لماذا لا تعاقب من تقتل زوجها بدم الحيض؟

وخطورة هذا الدفع تكمن في كونه ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولكن هل هذا لا يجعل المحكمة تعير له اهتماما وتضعه في حسبانها؟ وهي لا تقضي به من تلقاء نفسها إلا إذا تمسك به المدين، وكل ذي مصلحة .. عملا بالنص المذكور سلفا السافر في جعل هذا الدفع متاحا سفورا يبيح لكل من هب ودب أن يتدخل ليتلاعب بالنزاع، والأمل والرجاء أن يكون استخدامه رشيدا بغير ضرر أو اضرار، ذلك أن المحكمة تقتنص هذا الدفع اقتناصا ليكون الضربة القاضية للنزاع برمته.

ومن قضاء محكمة النقض في هذا المضمار ما نقتبسه هنا من أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة في الاستئناف والنزول عنه لايفترض ولا يؤخذ بالظن ..«نقض مدني الطعن رقم 123 لسنة 38 قضائية جلسة 26/2/1974 و لنلاحظ ما استطال اليه قضاء النقض من انه لا يؤخذ بالظن في افتراض النزول عن هذا الدفع.. ان محكمة النقض تكاد تصل بهذا الدفع الى مرتبة دفوع النظام العام وهذا ليس من لدنها ولكنها استنبطت وضوح مغزى التوسع في اعطاء حق هذا الدفع الخطير.

ولكن هل يجوز التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض ؟؟ القاعدة العامة لا يجوز.

ولكن ذلك مشروط بان لاتكون دعوى الملكية مازالت متداولة وتمثيل هذه الحالة على النحو التالي:

أنه رفعت دعوى الريع فأقام احد المدعى عليهم دعوى ملكية كثبوت ملكية مثلا… ثم قدم مايفيد اقامة دعوى الملكية وطلب وقف دعوى الريع تعليقا لحين الفصل نهائيا في مسألة الملكية وبالفعل اوقفت دعوى الريع تعليقا. 

law2

وعلى مدار سنوات التداعي في مضمار ثبوت الملكية وعلى الأفق نرى دعوى الريع موقوفة ينهض المحامي في الاستئناف المنظور حول الملكية ويدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيد الدعوى في السجل العيني ويقدم سندا لذلك صورة طبق الاصل أو شهادة من السجل العيني تفيد عدم قيد صحيفة الدعوى الافتتاحية «وهو نبش في مقابر دعوى استطال عليها الزمن»-وفقا لـ«رسلان».

وسبب الدفع أن المحامي رافع دعوى الملكية لم يقم باستيفاء اجراءات القيد بالصفحة العقارية بالسجل العيني حيث التأشير على الصحيفة لايغني عن القيد في صفحة السجل العيني، وبمجرد صدور الحكم الاستئنافي بعدم قبول الدعوى لعدم القيد بالسجل العيني، فيبادر المحامي إلى تعجيل السير في دعوى الريع..وتمضي في طريقها بالمحكمة وتحكم المحكمة بحكم لا يرضاه طالب الريع فيستأنفه في عجالة..وأمام الاستئناف تمضي الدعوى برمتها في المسير..وتحكم المحكمة لصالح طالب الريع المتربص.

فيطعن المحكوم ضدهم بالنقض على حكم الريع، ويقدمون أسبابهم ومذكراتهم ومن ضمن دفوعهم التالى:

 1- سقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة.

2- الريع غير مستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها.

ذلك أن طالب الريع والمحكوم لصالحة طالب بريع عن مدة سابقة على رفع دعوى الملكية. 

اقرأ أيضا: شارعا "البنا وسيد قطب في دمنهور" ليس الأولين.. شوارع غيرت أسماءها الإرهاب والدم

ولكن محكمة النقض بحكمتها وخبرتها على ما نقتبسه بقولها:

لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمسة عشر سنة، ولا بأن الريع لا يستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها إذا كانت الدعوى قد أوقفت حى يبت في النزاع القائم حول الملكية.

( نقض مدني الطعن رقم 383 لسنة 23 ق جلسة 23/1/1958 )

ولم لا وقد اوقع الخصم نفسه في دائرة الزمن الطويل لدعوى الملكية مستغيثا بها من حرارة صيف الريع،  فاذا به يعود كما بدأ ولا يغنيه الدفع بسقوط حق المطالبة بالريع. 

download

متى يسقط الحق في المطالبة بالريع؟

حدد القانون المدني مدة التقادم للمطالبة بالريع كأصل عام بخمس سنوات كما جاء بنص المادة 3755 من القانون المدني المصري حيث نصت على «أن يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا والأجور والمعاشات...».

ولكن استثناء مدة االتقادم الخمسي هو أن يكون الحائز سئ النية فإذا كان الحائز سئ النية أصبحت مدة التقادم تسقط بالتقادم الطويل وهو خمسة عشر سنة كما جاء بنص المادة 375 في فقرتها الثانية حيث تنص على: «....ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق