لا فرق بين كنيسة ومسجد.. الإرهاب النجس ينثر الدماء في دور العبادة

السبت، 03 نوفمبر 2018 08:00 م
لا فرق بين كنيسة ومسجد.. الإرهاب النجس ينثر الدماء في دور العبادة
الارهاب فى دور العباده
علاء رضوان

 

محيط دير الأنبا صموئيل بالمنيا، تعرض اليوم الجمعة لإطلاق نار، ما أسفر عن سقوط ضحايا-بحسب مصار أمنية وكنسية- حيث أن أتوبيساَ كان يُقل عددًا من الأقباط تعرّض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، وهو ذات اليوم الموافق الجمعة الذى تعرض له نفس الدير فى غضون 26 مايو 2017 للواقعة الى كانت عبارة عن استهداف  أتوبيس يقل عددا من الأقباط، أثناء سيره على الطريق الصحراوي بالمنيا، قادما من بني سويف، وأسفر عن استشهاد 25 شخصا وإصابة 25 آخرين.

وبعيداَ عن الواقعة ذاتها فإن ما حدث يؤكد أنه رغم القدسية الشديدة التى تتمتع بها دور العبادة داخل الأراضى المصرية بل والعالم أجمع، والهيبة الشديدة الموجودة داخل النفوس خاصة أن جميع الأديان ترفض هذا الفعل الخسيس على مستوى العالم والأديان السماوية حيث سبق وأن أصدر  مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونية فى غضون نوفمبر 2017، فتوى بعنوان «ما حكم الاعتداء على دور العبادة ومن فيها».   

بيان الأزهر الشريف

الأزهر الشريف قال فى فتواه: إن الاعتداء على دور العبادة وقتل من فيها فساد في الأرض مخالف لما جاء به الإسلام، وحكمه حرام شرعًا وهذه الأفعال بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه، والشريعة الإسلامية أمرت بالمحافظة على الضرورات الخمس التي أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الدين، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، فالأصل في الدماء أنها معصومة، والأصل في النفوس أنها محفوظة مُكرَّمة، وإن قتل نفس بريئة واحدة كقتل الناس جميعًا، فقد قال تعالى: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» . 

اقرأ أيضا: الإرهاب لن ينال من أمتنا.. الرئيس السيسي ينعي شهداء حادث دير الأنبا صموائيل

ووفقا لـ«الفتوى» فإنه لا يصح شرعًا أن توصف مثل هذه الأعمال العدوانية بالجهاد، فالجهاد في الإسلام قد شُرع لرفع الطغيان ودفع العدوان،  «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» والإسلام الحنيف قد كفل  للجميع مسلمين وغير مسلمين الحرية في ممارسة شعائرهم، واحترام المقدسات ودور العبادة فهو برئ من كل اعتداء ينسب إليه زورًا وبهتانًا، ويجب على الجميع أن يعلم أن كل هذه الأحداث الإرهابية لا تريد إلا الخراب والدمار وإشعال الفتنة بين الناس لذلك يجب علينا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا في التصدي بكل قوة لهؤلاء البغاة، وحفظ الله مصر وشعبها، ورد كيد المعتدين. 

maxresdefault

وقائع ما بعد ثورة 30 يونيو

والحقيقة أنه منذ ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة جماعة الإخوان الإرهابية من المشهد ومع ارتفاع وتيرة العنف بالبلاد، اتخذتها الجماعات الإرهابية ساحة لعملياتهم الخسيسة لينثروا داخلها دماء ضحايا أبرياء من المدنين ورجال الشرطة والجيش، في مختلف أنحاء البلاد، فضلاَ عن الإعتداء واستهداف دور العبادة على الأراضى المصرية فلم يفرق الإرهاب بين مسجد أو كنيسة لأن الإرهاب كما هو معروف «لا دين له».

لم يكن حادث استهداف دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، الذى نعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى شهداء الحادث الذى راح ضحيته  7 شهداء، وأسفر عن 7 مصابين هى العملية الأولى من نوعها، فقد سبقها العديد من الحوادث الإرهابية بدور العبادة، أبرزها:

25 نوفمبر 2017: تعرض مسجد الروضة ببئر العبد في شمال سيناء، التابع للطريقة الجريرية الصوفية، عملية إرهابية دامية، على إثرها أعلنت رئاسة الجمهورية، الحداد لمدة 3 أيام، بعد استشهاد 235 مواطنا وإصابة 109.

1 يناير 2011: في الساعات الأولي من العام الجديد، استهدفت سيارة مفخخة المصلين في «كنيسة القديسين» بالإسكندرية، خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 97 مواطن.

1 يناير 2013: شهدت ليلة رأس السنة محاولة تفجير كنيسة في رفح المصرية. 

45281085_2435441656526116_8918736444705472512_o

في 4 يوليو 2013: عقب بيان عزل مرسي، تم حرق دير العذراء والأنبا إبرام، وما بداخله من محتويات كنيسة العذراء الأثرية، وكنيسة مارجرجس، ومبنى خدمات ومقر إقامة الأسقف، وحرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس، إضافة إلى مهاجمة كنيسة مارمينا بمنطقة أبوهلال في مدنية المنيا، ومهاجمة كنيسة الأنبا موسى الأسود، وقذفها وإلقاء زجاجات المولوتوف بمنطقة أبوهلال، وحرق كنائس ماريوحنا بشارع السوق والانجيلية بأبوهلال والمعمدانية بمركز بنى مزار.

21 أكتوبر 2013: تعرضت كنيسة الوراق لهجوم من قبل مسلحون قاموا بإطلاق النار على حفل عُرس خارج «كنيسة الوراق»، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم طفلة تدعى ''مريم'' وتبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، وأكثر من 18 مصابا.

28 يناير 2014: استهدف هجوم مسلح كنيسة السيدة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل رقيب شرطة، وإصابة آخرين.

1 يناير 2015: شهدت منطقة وسط مدينة المنيا، واقعة استهداف وقتل أمين ومساعد شرطة، كانا يحرسان كنيسة مارمرقس الكاثوليكية، بمدينة المنيا عشية عيد الميلاد المجيد، ما أدى إلى استشهادهما، وإثارة الفزع بين أهالي المنطقة.

31 مايو 2015: أعلن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن تفجير التيارات التكفيرية والإرهابية، مسجد «التوفيق» بالعريش، وذلك بزرع عبوة ناسفة في محيط المسجد، مؤكدا أن المسجد كان بالقرب  من أكمنة الأجهزة الأمنية، لم يسفر عن خسائر في الأرواح، حيث لم يتواجد في المسجد وقتها. 

اقرأ ايضا: الطائفة الإنجيلية تدين هجوم المنيا.. وتؤكد: عمل إرهابي جبان أودى بحياة الأبرياء

12 نوفمبر 2015: تم إطلاق نار على الكنيسة الإنجيلية في الهرم، من مجهولين يستقلون دراجة بخارية، ما تسبب بإصابة شرطي من أفراد حماية الكنيسة.

9 ديسمبر 2016: وقع انفجار لعبوتین ناسفتین بكمین أمني مجاور لمسجد «السلام» في الهرم، خلال احتفالات مولد النبوي الشریف، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من ضمنھم ضابطین وأمین شرطة و3 مجندین.

11 ديسمبر 2016: استهدف تفجير إرهابي، الكنيسة البطرسية في العباسية، بينما كان مواطنون أقباط يتوافدون على الكنيسة لأداء صلوات قداس يوم الأحد، قُتل على إثره 25 شخصا وأصيب 31 آخرين.

9 إبريل 2017: خلال احتفالات المسيحيين بـ«أحد السعف» وقع تفجير ضخم بكنيسة مارجرجس في مدينة طنطا بالغربية، أسفر عن 30 شهيدا وإصابة ما يقرب من 60 شخصا. وبعد ساعات من ذلك، وقع انفجار آخر أمام كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، استشهد أثره 17 فيما أصيب 48 شخصا.    

201705260555135513

قانون مكافحة الإرهاب

وعن قانون مكافحة الإرهاب، يقول أشرف فرحات، المحكم الدولى والمحامى بالنقض، فى تصريح لـ«صوت الأمة»، أنه فى عام 2015 صدق الرئيس عبد الفتاح على قانون مكافحة الإرهاب، حيث يُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 «العمل الإرهابى» كالتالى:  

«كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح».

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات-وفقا لـ«فرحات». 

ssissiyan

وجاءت المادة رقم 9 من قانون الإرهاب لتحدد عقوبة العمل الإرهابى " تسرى أحكام ( 28، 29، 38، 98 " ه" ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.

وحددت المادة 15 من قانون الإرهاب عقوبة «ارتكاب جريمة إرهابية»، وجاء فى نص المادة: «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد إرتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.

الإعدام لمؤسسى التنظيمات الإرهابية والسجن 10 سنوات للمنضمين

وتحدد المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية.

وجاء فى نص هذه المادة «يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها»، «ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة».

السجن المؤبد لـ«تمويل الإرهاب» و3 ملايين غرامة الجماعة أو التنظيم

وعن جريمة تمويل الإرهاب، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض،  أن القانون حدد قانون الإرهاب الجديد تعريف واضح لتمويل التنظيمات الإرهابية، كما حدد القانون العقوبات المخصصة لذلك. 

download (4)

وتنص المادة 3 من القانون تمويل الإرهاب: كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.

ووفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح خاص تنص المادة الـ13 على عقوبة تمويل الإرهاب، ونص المادة كالتالى : «يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذا كان التمويل لإرهابى وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة، بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة، مادام الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن مع الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات. 

images

 

«الإعدام» عقوبة التخابر مع الدول الأجنبية فى قانون الإرهاب الجديد

ويحدد القانون أيضا عقوبة التخابر مع أى دولة أجنبية، وتصل العقوبة إلى الإعدام فى بعض الأحيان.

وذكرت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب هذه العقوبة، وتنص المادة على " يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شُرع فى ارتكابها.

 
download (3)
 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق