جرائم الموظف العام: الإضرار العمدي بالأموال والمصالح (6)

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:00 ص
جرائم الموظف العام: الإضرار العمدي بالأموال والمصالح (6)
كتب محمد أسعد

يخلط الكثيرون بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام «موظف الحكومة» كجريمة الاختلاس والاستيلاء والغدر والتربح من الوظيفة، والإضرار العمدي وغير العمدي بالأموال، وغيرها من الجرائم.

 

وفي سلسلة تقدمها صوت الأمة استنادًا إلى الدراسة البحثية، التي أعدها المستشار الدكتور فؤاد محمود عوض، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، توضح الفرق بين تلك الجرائم التي حددتها القوانين ومن بينها قانون العقوبات.


أقرأ أيضًا: جرائم الموظف العام: اختلاس المال العام (1)

وقبل الخوض في الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام، نعرف في البداية الموظف العام وهم القائمون بأعباء السلطات العامة والعاملون في الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ورؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، بالإضافة لأفراد القوات المسلحة، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة.

 

ويقصد بالموظف العام كذلك، كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.


أقرأ أيضًا: يلزمها توافر ثلاثة أركان.. جرائم الموظف العام في الاستيلاء على المال العام (2)

الجريمة الخامسة: الإضرار العمدي بالأموال والمصالح

نصت على هذه الجريمة المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات بقولها (كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

وهذه الجريمة جناية لأنها تخل بالثقة في الموظف الذي عهدت إليه جهة الإدارة بمباشرة عمل من أعمالها فإذا استغل الموظف هذه الثقة، وعمد إلى الإضرار بأموال الجهة ومصالحها كان فعله محلاً للتأثيم.

أقرأ أيضًا: جرائم الموظف العام: الغدر (3)

صفة الجاني:

أوجب المشرع في المادة السابقة أن يكون الجاني موظفاً عاماً، وأن يقع فعله المؤثم على مال أو مصلحة خاصة بالجهة التي يعمل بها أو جهة أخرى يتصل بها بحكم عمله أي أن تكون هناك علاقة بين الموظف والجهة بطريقة مباشرة، ولم يحدد المشرع طبيعة هذه العلاقة فقد يكون مجرد الإشراف أو الرقابة على سير العمل فى هذه الجهة أو سلطة إصدار أوامر وتعليمات وقرارات يلتزم بها العاملون في تلك الجهة.

 

الركن المادي:

يتحقق السلوك المادي بكل نشاط يصدر من الجانى سواء كان إيجابياً أو سلبياً ويترتب عليه إحداث الضرر بالمال أو المصلحة ولابد من وقوع هذا الضرر سواء كان مادياً أو أدبياً وسواء كان في صورة إنقاص مال أو ضياع ربح محقق أو حرمان من حق ولا عبرة بجسامة الضرر إلا باعتباره ظرفاً فى تشديد العقوبة فقط، وقد ترك المشرع تقدير مدى جسامة الضرر لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها.

 

أقرأ أيضًا: جرائم الموظف العام: التربح من أعمال الوظيفة (4)

وأمثلة السلوك الذي يكون من شأنه الإضرار بالأموال والمصالح لا تقع تحت حصر منها أن يتعمد الموظف إتلاف الأموال أو الأجهزة التي في حوزته أو أن يمنح مدير البنك أحد العملاء قرضاً بضمانات وهمية، أو أن يترك مدير شركة أو مصنع الأجهزة والمعدات المستوردة للشركة في العراء بما يعرضها للتلف أو يمتنع مأمور التحصيل عن تحصيل أموال الدولة حتى تسقط بالتقادم.


الركن المعنوي:

هذه الجريمة لا تقع إلا عمديه مستفاد من نص المادة (كل موظف عام أضر عمداً) والقصد الجنائي هنا قصد عام يقتضى علم المتهم بأنه موظف عام وأن إرادته قد اتجهت، إلى ارتكاب الفعل وإحداث الضرر فإذا حدث الضرر بسبب نقص الخبرة أو سوء التقدير فإن القصد الجنائي لا يتوافر في هذه الحالة.


أقرأ أيضًا: جرائم الموظف العام: الإخلال بنظام توزيع السلع (5)
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق