«حاولي مرة أخرى».. أسباب رفض دعوى الخلع وإجراءات إعادة رفعها مرة أخرى (صور)

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:00 م
«حاولي مرة أخرى».. أسباب رفض دعوى الخلع وإجراءات إعادة رفعها مرة أخرى (صور)
الخلع
علاء رضوان

فى الواقع أن الشرع الحنيف عمل على تنظيم كافة أنواع العقود المُبرمة بين البشر إلا أنه وجه كل أو جُل اهتمامه لعقد من ضمن تلك العقود حيث جعل به سد الثغرات والضمانات التى لا يمكن التحايل والإلتواء عليها هذا العقد هو «عقد النكاح»، وذلك لما له من أهمية وقيمة بالغة بين البشر، وكذا لما له من أثار تترتب عليه النسب والمواريث والأصهار والزواج وغيرها من الأمور التى تحكم علاقات البشر بعضهم ببعض.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» ترصد أسباب الحكم برفض دعوى الخلع وإعادة رفع دعوى الخلع، وأسس حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع-بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.

رفض دعوي التطليق خلعاً

متي يحكم برفض دعوي التطليق خلعاً ؟

الحكم برفض دعوى الخلع هو الأثر أو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم بها، فالثابت أنه يشترط لإجابة دعوى الخلع توافر الشروط الآتية:

1-أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .

2- أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

3-عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة وأثره على الحكم برفض دعوى الخلع . 

124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

وفقاً لصريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فأنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة – أمام المحكمة بما يستلزم حضورها الشخصي – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض-هكذا يقول «سعد» .

والرأي أن امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.

«ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع، إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض».

إعادة رفع الزوجة دعوى الخلع

هل يحق للزوجة التي قضي برفض دعواها إعادة رفع الدعوى؟

إذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها، فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة الخ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-

1-أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .

2-أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

أسس حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع

حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع إذا ما قضي برفض دعواها مرده أن الحكم الصادر بالرفض لا يحوز الحجية التي تمنع من إعادة رفع الدعوى، فالحكم الصادر في دعوى الخلع لا يستند إلا إلى إقرار صادر عن الزوجة ببغضها الحياة مع زوجها واستحالة استمرار العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يفصل في خصومة حقيقية قائمة بما لا يترتب عليه اكتساب الحجية.

48005-48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

للزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة ....الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-

أولا - أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .

ثانيا - أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

إن الحالات القانونية للحكم برفض دعوى الخلع تكون مرتبة على الأثر على تخلف أحد الشروط  القانونية للحكم بها.

عدد المختص بقانون أحوال الشخصية أن شروط إجابة دعوى الخلع هى أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ،وأن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ،بالإضافة إلى حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة-الكلام لـ«سعد» .

وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإم امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع، إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وإذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها، فالزوجة التي لم يُقض لصالحها بالتطليق خلعاً عليها أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق