امتناع تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه جريمة.. ماذا قال خبير قانوني عن العقوبة؟

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 04:00 ص
امتناع تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه جريمة.. ماذا قال خبير قانوني عن العقوبة؟
رؤية الأطفال
علاء رضوان

تشهد قاعات المحاكم العديد من القضايا بسبب خلافات حول الحضانة، ورغم أن من لا تحق له حضانة الطفل يمنحه قانون الأسرة حق مشاهدة أبنائه، إلا أن البعض منهم يلجأ للانتقام من الطرف الآخر عن طريق خطف الأولاد وإخفائهم.  

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت جريمة عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه من حيث نص المادة 292 من قانون العقوبات، وشروط تطبيق النص المذكور، والركن المعنوي للجريمة – بحسب الخبير القانونى والمحامى خالد رجب. 

download (1)

النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا أنه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح، فقد نصت المادة ٢٨٤ من قانون العقوبات على الأتي: «يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه» - وفقا لـ«رجب».

أولا النص القانوني:-

تنص المادة 292 من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه» - هكذا يقول «رجب». 

images (1)

ثانيًا:- شروط تطبيق النص المذكور.

أ- صدور حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

فيجب أن يصدر حكم محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض:

جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه»، فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار  طبقا للطعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 .

ب- أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه.

وقالت محكمة النقض في ذلك: «يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير»، نقض جنائي في ١/ ٥ ١٩٣٣ – الطعن رقم ١١٧ السنة ٣ ق  – ص ٢٨٠ .

ج- أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم.

وقالت محكمة النقض في ذلك: « لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة ٢٤٦  عقوبات – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة»، طعن رقم ٤٧ للسنة القضائية ١ بجلسة ١١ / ٦ / ١٩٣٣. 

images

ثالثا:- الركن المادي للجريمة ويتمثل في :

1- امتناع من كان طفل موضوعا تحت رعايته عن تسليمه إلى من أوكلت إليه حضانته بحكم قضائي.

2- إبعاد قاصر.

 3- خطف القاصر.

 4- حمل الغير على خطف القاصر أو إبعاده.

رابعًا:- الركن المعنوي للجريمة.

ويتطلب الركن المعنوي لهذه الجريمة توافر قصد جنائي، وقوامه علم الجاني بوجود حكم قضائي واتجاه نيته لعدم تنفيذ هذا الحكم.  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة