لو عايز تتعين مُعيد في الجامعة.. البرلمان يضع ضوابط جديدة

الأحد، 03 فبراير 2019 07:02 م
لو عايز تتعين مُعيد في الجامعة.. البرلمان يضع ضوابط جديدة
مجلس النواب
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس الأحد، خلال جلسته العامة، على تعديل المادة (137) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات تعيين المعيدين فى الجامعات. وتنص مادة (137) وفقا للتعديل الذى أقره المجلس على الآتى:
 
مع مراعاة حكم المادتين (133 و 135) من هذا القانون، يجوز أن يٌعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة طبقاً للخطة الخمسية.
 
وبالنسبة للكليات التي بها شٌعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى   التقدير العام من بين خريجيها، فى إطار النسب التى تحددها الكلية.
 
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.
 
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هذه المادة لم تتغير فى القانون القديم منذ ما يقرب من 72 عاما، وبالتالى جاء هذا التعديل لتحقيق الإنصاف والمساواة والمنافسة بين الطلاب فى السنة الواحدة.
 
بدوره، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب مراعاة تحديد سن المعيد عند بداية التعيين، قائلا: "هل يجوز أن يعين معيد فى سن 50 سنة؟، عندنا حالات  فى كلية الحقوق، لابد من توفير كل الضمانات، لعدم اختلال الحقوق والواجبات، لازم حد أدنى للسن.  
 
كما وافق المجلس علي المادة 189، بحيث تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها بما فى ذلك إنشاء أو المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
 
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق