أبرز 5 تعديلات على قانون الجامعات التكنولوجية

الجمعة، 08 مارس 2019 08:00 م
أبرز 5 تعديلات على قانون الجامعات التكنولوجية
لجنة التعليم بالبرلمان
مصطفى النجار

تحقيقاً لسعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى، تم إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك، ومن بين ما انتهت إليه الدراسات أهمية استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس، والدراسات العليا، تلبية لسوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذى يملكون معارف ومهارات في التفكير والابتكار الفني والتكنولوجى المقترن بإمكانية الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة، فقد أعد مشروع القانون المرفق لإنشاء الجامعات التكنولوجية، تحقيقا للهدف الذى وضع من أجله.

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

النظر للتعليم الفنى بوصفه أحد الأركان المؤثرة فى المنظومة التعليمية لدى الدولة بالتحول إلى التعليم التكنولوجى فى ظل التطور الذى تشهده مصر بمجال الصناعة، فقد رؤى إنشاء جامعات تكنولوجية تسمح بإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة لسد الفجوة الموجودة في سوق العمل بعدد من القطاعات، والحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة القادمة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.

وفى ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات في التفكير والابتكار الفني والتكنولوجي المقترن بإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، جاء مشروع القانون المعروض من أجل إعادة تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة القادمة.

الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

انتظم مشروع القانون فى ست مواد إصدار، وأربعة فصول لمشروع القانون المرافق تضمنت تسع عشرة مادة، على النحو التالى:

مواد الإصدار:

تضمنت المادة الأولى نطاق سريان القانون والعمل بأحكامه في شأن إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية، وتطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، كما أجازت إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق.

أجازت المادة الثانية نقل تبعية الكليات والمجمعات التكنولوجية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق بقرار من الوزير المختص، بشئون التعليم العالى، بناء على طلب من الكلية أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية، وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية، على أن يكون نقل التبعية للكليات والمجمعات التكنولوجية بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مع ضرورة استيفاء الكلية أو المجمع التكنولوجى الشروط والمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لنقل التبعية.

أكدت المادة الثالثة على استمرار أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجمعات والكليات التكنولوجية التى تنقل بأوضاعهم الوظيفية والمزايا التى كان يحصلون عليها قبل النقل.

نصت المادة الرابعة على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على العاملين بالجامعات التكنولوجية.

أعطت المادة الخامسة لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

نصت المادة السادسة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مواد مشروع القانون المرافق:  قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

الفصل الأول

أحكام عامة

تولت مادة (1) تعريف الجامعات التكنولوجية بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، والتكنولوجيين بأنهم الأشخاص الذين يطبقون الأساليب التكنولوجية فى مهنتهم، والوزير هو المختص بشئون التعليم العالى.

أوضحت مادة (2) تولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وخاصة فيما يتعلق بنظام العمل بالجامعات التكنولوجية، وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة للموارد البشرية لأعضاء هيئات التدريس ومعاملتهم المالية، وإجراءات وشروط تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم، وشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا، والشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية، وتحديد المصروفات الدراسية لها.

الفصل الثانى

إنشاء الجامعات التكنولوجية وأهدافها واختصاصاتها

حددت مادة (3) الجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها وهى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومقرها القاهرة، وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها مدينة قويسنا، وجامعة بنى سويف التكنولوجية ومقرها مدينة بنى سويف، وأن كل جامعة من هذه الجامعات تعد هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، كما أجازت إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى.

بينت مادة (4) أهداف الجامعات التكنولوجية، والتي تتمثل في استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيها صالح المجتمع وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل.

أعطت مادة (5) للجامعات التكنولوجية الحق في مباشرة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتوفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وإعداد تكنولوجيون تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، والتطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لكافة المراحل والمستويات الدراسية، وتطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والعربية والعالمية من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفني والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات والمشاركة فيها داخل مصر وخارجها بعد الحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن، والاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتعليم التكنولوجى.

الفصل الثالث

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية

بينت مادة (6) الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وهى الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والبكالوريوس المهنى في التكنولوجيا فى التخصص، والماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص، على أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى متطلبات الدراسة لكل درجة علمية وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة، كما بينت منح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تقنية وتكنولوجية لتلبية سوق العمل في المجتمع المحيط بكل كلية.

الفصل الرابع

مجالس الجامعات التكنولوجية وقيادتها

أكدت مادة (7) على تولى المجلس الأعلى للجامعات رسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجى، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجة الدولة

نصت مادة (8) على تشكيل مجلس أعلى للتعليم التكنولوجى برئاسة الوزير المختص بشئون التعليم العالى أو من ينيبه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة، يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لوزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة، كما أوجبت تولى أمانة المجلس أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية من ذوى الخبرة في المجالات التكنولوجية، يعين بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.

أكدت مادة (9) على تولى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى معاونة المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بوضع الخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين الجامعات التكنولوجية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية، واقتراح ما يلزم بتطوير التعليم التكنولوجى، وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

بينت مـادة (10) أعدد الكليات التى تتكون منها الجامعات التكنولوجية والتفويض التشريعى لإنشائها.

أوضحت مادة (11) عدد الأقسام التى تتكون منها الكلية التكنولوجية، وتحدد هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس الجامعة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى.

أبانــت مادة (12) من يتولى إدارة الجامعة التكنولوجية هو مجلس الجامعة ورئيسها، كما بينت من يتولى إدارة كل كلية تكنولوجية تابعة للجامعة هو مجلس الكلية وعميدها، وأن إدارة كل قسم علمى من الأقسام التابعة للكليات التكنولوجية هو مجلس القسم ورئيسها.

نصت مادة (13) على تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من نائبا الرئيس وعمداء الكليات التكنولوجية التابعة لها، وسبعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في نظم التعليم التقنى والتكنولوجى لمدة سنتين قابلة للتجديد.

أكدت مادة (14) أن مجلس الجامعة التكنولوجية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ورسم السياسة العلمية والمالية والإدارية فى حدود التشريعات القائمة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أهداف الجامعة

منحت مادة (15) رئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرار تعيين رئيس الجامعة التكنولوجية ومدة رئاسته وشروط تعيينه.

نصت مادة (16) على الأعمال التى يتولاها رئيس الجامعة التكنولوجية ومسئولياته.

أكدت مادة (17) على أن يكون لرئيس الجامعة التكنولوجية نائبان يصدر بتعينهما وتحديد اختصاصاتهما قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض رئيس الجامعة وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

نصت مادة (18) على تشكيل مجلس الكلية التكنولوجية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التابعة لها وخمسة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام التابعة للكلية يختارهم رئيس الجامعة، وثلاثة من ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الكلية.

أوضحت مادة (19) تشكيل مجلس القسم العلمى بالكلية التكنولوجية برئاسة رئيس القسم، ورئيسه وعدد أعضائه.

مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:

تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث قام بدراسته فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية التى تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأُدخل عليه بعض التعديلات اللفظية التى اقتضتها اعتبارات ضبط وإحكام الصياغة.

التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومبرراتها.

وافقت اللجنة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات بالنسبة لمواد الإصدار، على النحو التالى: في البداية رأت اللجنة إضافة كلمة "التطبيقية" بعد كلمة "التكنولوجية" إلى مسمى القانون.

كما رأت اللجنة إضافة كلمة "تطبيقية" بعد كلمة "تكنولوجية" أينما وردت في مشروع القانون، لكى يشمل التكنولوجيين والتطبيقيين.

المادة الأولى: من مواد الإصدار رأت اللجنة إضافة كلمة "التطبيقية" إلى صدر المادة بعد كلمة "التكنولوجية"، وإضافة كلمة "تطبيقية" "بعد كلمة "تكنولوجية" الواردة في الفقرة الثانية منها، اتساقا مع ما تم تعديله في مسمى مشروع القانون.

المادة الثانية: رأت اللجنة إضافة جملة "التكنولوجية أو المعاهد المتوسطة والعليا أو الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء" إلى نص الفقرتين الأولى والثانية حتى تشمل أحكام هذا القانون المجمعات والمعاهد والكليات التي أنشأها صندوق وتطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، كما رأت اللجنة إضافة كلمة "المعهد" إلى الفقرة الأخيرة من المادة، حتى يطبق أحكام هذا القانون على المعهد التكنولوجى.

المادة الثالثة: رأت اللجنة إعادة صياغة المادة ليكون نصها كالآتى: "ينقل أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات والمعاهد التكنولوجية طبقاً للهياكل التنظيمية الموجودة بالجامعة بذات المزايا التى كانوا يحصلون عليها قبل النقل" حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات والمعاهد التكنولوجية من التمتع بكافة المزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل، حتى يكون لهم الحق في الحصول على المزايا التي تقرر لهم وفقاً لأحكام هذا القانون".

ثم انتقلت اللجنة إلى مواد مشروع القانون وأجرت عليها تعديلات على النحو الآتى:

الفصل الأول

أحــكــــام عــامــــة

مادة (1): رأت اللجنة استبدال عبارة "خريجو الجامعات التكنولوجية التطبيقية" بكلمة "الأشخاص"، الواردة في البند (2) الخاص بتعريف التكنولوجيون.

مادة (2): رأت اللجنة إعادة صياغة نص البند (3) ليكون كالآتى: "الأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم".

 

الفصل الثانى

إنشاء الجامعات التكنولوجية وأهدافها واختصاصها

مادة (4): استبدال كلمة "العالى" بعبارة "فوق المتوسط" الواردة في البند (1)، لتشجيع التعليم الفني بالحصول على الشهادات العليا.

• كما رأت اللجنة تعديل نص البند (5) ليكون كالآتى: "إجراء الأبحاث والدراسات فى مجال التعليم التكنولوجى التطبيقي، وتقديم الاستشارات الفنية" لإدخال الأبحاث والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية ضمن أهداف الجامعات التكنولوجية.

• كما رأت اللجنة إعادة صياغة البند (6) ليكون نصه كالآتى:

"المشاركة العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز التكنولوجية والبحثية العربية والعالمية من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية".

• كما رأت اللجنة "حذف البند رقم (7) لعدم جدواه".

مادة (5): رأت اللجنة إضافة جملة "وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع" بعد عبارة "والأكاديمية" الواردة في البند (1)، لكى يكون للجامعات التكنولوجية مراكز لخدمة المجتمع.

• كما رأت استبدال كلمة "الجدارات" بكلمة "المهارات" لأن الجدارات أعم وأشمل، واستبدال  كلمة "للحصول" بعبارة "على الحصول" واستبدال عبارة "اعتماد محلى ودولى" بعبارة           "اعتراف أجنبى"، لضبط الصياغة.

• البند (2) رات اللجنة إعادة صياغته ليكون كالآتى: "نشر الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهنى التكنولوجي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإصدار المجلات والمطبوعات والدوريات المتخصصة، داخل مصر وخارجها" وذلك لضبط وإحكام الصياغة.

• "البند (4) تم دمجه مع البند (2)".

• "البند (5) أصبح البند (4)" تم إضافة كلمة "الفني" بعد كلمة "بالتعليم" وكلمة "المهنى" بعد كلمة "التدريب"، لتشجيع التعليم الفني والتدريب المهنى.

الفصل الثالث

الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية

 

مادة (6):

رأت اللجنة إعادة صياغة البند (1) ليصبح كالآتى:

1- الدبلوم العالي المهنى في التكنولوجيا في التخصص:

يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام أو ما يعادلها.

• كما رأت اللجنة إضافة جملة "الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية التطبيقية" بعد كلمة "التكنولوجى" الواردة فى الفقرة الثالثة منها، وذلك لتحديد الشروط المؤهلة للقبول بهذه الجامعات.

الفصل الرابع

مجالس الجامعات التكنولوجية وقياداتها

مادة (7): رأت اللجنة إعادة صياغة المادة، ليكون نصها كالآتى:

"يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الاستراتيجية ورسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجي التطبيقى والعمل على توجيهها وتنسيقها في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية التطبيقية".

مادة (8): رأت اللجنة استبدال عبارة "التجارة والصناعة" بعبارة "الصناعة والتجارة" لتصحيح مسمى الوزارة، كما رأت اللجنة إضافة عبارة "القوى العاملة" إلى الوزارات الممثلة فى تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى باعتبارها الوزارة المنوط بها تعيين خريجى تلك الكليات التكنولوجية في الفقرة الأولى من المادة.

وبالنسبة للفقرة الثانية استبدال كلمة "ذوى" بلفظ "ذو" لضبط الصياغة.

• كما رأت اللجنة استحداث فقرة جديدة لنهاية المادة، ونصها كالآتى:

"وللمجلس أن يدعو من الخبراء من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود"،     لكى يستطيع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى الاستفادة من الخبراء في هذا المجال.

مادة (9): رأت اللجنة إضافة عبارة "السياسات العامة" بعد كلمة "بوضع" الواردة في صدر المادة، وذلك للتأكيد على معاونة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى للمجلس الأعلى للجامعات فى وضع السياسات العامة للتعليم التكنولوجى.

• كما رأت اللجنة إعادة ترتيب بنود المادة على النحو الآتى:

- "البنـد (1) أصـلـه بنـد (2)"

- "البند (2) أصله بنـــد (3)"

- "البند (3) أصلـه بنــد (1)"

• استبدال عبارة "إعداد الخطط اللازمة" بعبارة "اقتراح ما يلزم" الواردة بالبند (2) وأصله البند (3).

مادة (10): إضافة كلمة "المعاهد" بعد كلمة "الكليات" إلى نص المادة، اتساقاً مع بقية المواد.

مادة (11): رأت اللجنة إضافة عبارة "أو معهد تكنولوجى تطبيقى" إلى صدر المادة اتساقاً مع ما تم تعديله فى بقية مواد مشروع القانون.

مادة (12): رأت اللجنة إضافة عبارة "أو معهد تكنولوجى" بعد كلمة "كلية"، وعبارة "أو المعهد" بعد كلمة "الكلية" الواردتين في البندين (2،1) من الفقرة الثانية، وإضافة عبارة "أو المعاهد" بعد كلمة "للكليات" اتساقاً مع بقية مواد مشروع القانون.

مادة (13): رأت اللجنة استبدال كلمة "نواب" بكلمة "نائباً" الواردة فى البند (1) لفتح الباب أمام رئيس الجامعة لاختيار نواب فى تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية التطبيقية، ورأت إضافة عبارة "والمعاهد" بعد كلمة "الكليات".

بند 3 مستحدث: رأت اللجنة استحداث هذا البند تحت مسمى "أمين عام الجامعة" لضرورة وجوده في تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية.

"البند (4) أصله البند (3)".

• رأت اللجنة إضافة عبارة "وممثلى سوق العمل" بعد كلمة "الحديثة"، إلى تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية للاستفادة من خبراتهم، وحذف كلمة "التقنى" الواردة في البند لعدم جدواها.

• كما رأت اللجنة استحداث فقرة جديدة "وللمجلس أن يدعو من الخبراء من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود" وذلك للاستفادة من خبراتهم.

مادة (15):

رأت اللجنة إضافة عبارة "لمرة واحدة" بعد جملة "قابلة للتجديد وذلك لمدة أربع سنوات"، للتأكيد على عدم تركها مفتوحة ولتحديد المدة.

• كما رأت اللجنة حذف كلمة "المصرية" الواردة بعد كلمة "الجامعات" بالفقرة الثانية، لعدم اقتصار التعيين في وظيفة رئيس الجامعة على الجامعات المصرية فقط بل تركها مفتوحة.

• كما رأت اللجنة إضافة كلمة "مصرياً" إلى شرط وظيفة رئيس الجامعة، وحذف عبارة     "أو شغل وظيفة عضو هيئة تدريس فى إحدى الكليات التكنولوجية لمدة خمسة عشرة سنة على الأقل" لضبط الصياغة.

مادة (17): رأت اللجنة استبدال كلمة "نواب" بكلمة "نائبان" وكلمة "بتعيينهم" بكلمة "بتعيينهما"، وكلمة "اختصاصاتهم" بكلمة "اختصاصاتهما"، لضبط الصياغة، وإضافة عبارة "لمرة واحدة" إلى نهاية المادة، حتى لا تترك المدة مفتوحة.

مادة (18): رأت اللجنة إضافة جملة "أو المعهد التكنولوجى التطبيقى" وعبارة "أو المعهد" بعد كلمة "الكلية" فى صدر المادة وإلى البندين (1 ، 2) من المادة، اتساقاً مع ما تم تعديله فى بقية مواد مشروع القانون.

• البند (4): رأت اللجنة استبدال عبارة "مجلس الكلية" بعبارة "عميد الكلية" لأن رأى مجلس الكلية أو المعهد ضرورىاً للاستفادة منه فى المجالات المتعلقة بعمل الكلية.

• كما رأت استحداث فقرة جديدة إلى نهاية المادة، ونصها، كالآتى: "وللمجلس أن يدعو من الخبراء من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود" لضرورة وجود خبراء من خارج تشكيل المجلس للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

مادة (19): رأت اللجنة إضافة جملة "أو المعهد التكنولوجى التطبيقى" إلي صدر المادة اتساقاً مع ما تم تعديله في مواد مشروع القانون، وإضافة كلمة "مجلس" إلى كلمة القسم، لضبط الصياغة.

مادة(20): مستحدثة رأت اللجنة استحداث مادة جديدة برقم (20) ونصها كالآتى: "تسرى أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 على الجامعات التكنولوجية التطبيقية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون"، وذلك لعلاقة هذا المشروع بقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولتطبيق أحكام هذا القانون على الجامعات التكنولوجية.

 

وفي نهايدة المناقشات أعلنت اللجنة المشتركة أنها ترى أن مشروع القانون المعروض سيعمل على تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفني، ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة، وتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، ودعم عملية التعليم والتعلم، وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة من خلال الجامعات التكنولوجية، وسيفتح مساراً موازياً لخريجى التعليم الفني للالتحاق بالجامعات التكنولوجية واستكمال الدراسات العليا للماجستير المهنى والدكتوراة، مما يفيد الخطط التنموية والصناعية بالدولة، ودفع الصناعات المصرية بشكل عام وتوفير فرص عمل حقيقية لتلبية احتياجات سوق العمل.

 

 

تعليقات (2)
بخصوص البكالوريوس
بواسطة: محمد إسماعيل سعيد عبدالحليم
بتاريخ: الخميس، 13 فبراير 2020 11:13 م

لماذا لانستخدم بكالوريوس هندسة تكنولوجيا بدلاً من بكالوريوس مهني في تكنولوجيا التخصص مع العلم ان هذه الكليات اربع سنين ولكن تفرق شئ عن هندسة خمس سنوات لأن ذلك يعوض عن طريق العملي مع العلم انه كما ياخذون في كلية الهندسة من الجانب النظري هو نفس الشي في هذه الكليات الجديدة مع العلم انه يوجد زيادة في ساعات العملي في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وهذا ماينطبق على كلمة هندسة تكنولوجيا بدلاً من بكالوريوس المهنى في تكنولوجيا التخصص وذلك يشجع الطلاب على التسارع إلى هذه الكليات الجديدة واتمنى من أن يكون ذلك عند حسن ظنكم في هذا الموضوع.

بخصوص البكالوريوس
بواسطة: Mohamed lsmail
بتاريخ: الأربعاء، 24 يونيو 2020 11:43 ص

يجب على الوزا ة أن لاتفرق بين خريج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بخريج كلية الهندسة لأنهم يدرسان نفس المواد العلمية ولكن حضراتكم تقولون ان خريج كلية الهندسة يتخرج بعد ثلاث أعوام بينما خريج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة يتخرج بعد اربع أعوام ولذلك انكم تتحدثون الفرق عند هذه النقطة ولكن لا تقولون ان خرجج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة يدرس عملي أكثر من النظري وهذا يحدث كفاءه عند الخريج وان لا اتفق معكم في هذا الرأي وشكراً لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وكل من يحاول ان يخدمه

اضف تعليق