لو اختلف المنتج والمستهلك على رد السلع.. كيف يحكم قانون حماية المستهلك في حالات النزاع

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:00 ص
لو اختلف المنتج والمستهلك على رد السلع.. كيف يحكم قانون حماية المستهلك في حالات النزاع
سلع ومنتجات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

يمر قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 بمرحلة اختبار جديدة بعد إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، ومن أبرز الاختبارات التي يواجهها القانون هو تطبيق أحكامه على أرض الواقع بما يخدم المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وخصصت اللائحة التنفيذية للقانون الباب السادس للحديث عن ضوابط فض النزاعات وإصدار الشهادات، حيث نصت المادة 41 من اللائحة في الحالة التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة يحال الأمر إلي الجهاز ليصدر قرارا ملزما، وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها.

وترصد اللائحة في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي وقت تقديم الشكوى، للاكي تقديم طلب استرجاع السلعة موضوع الخلاف بالسعر السوقي أو إضافة العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت تقديم الشكوى، وذلك حسب طبيعة السلعة وشروط التعاقد والعرف التجاري ووفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

وتلزم المادة 42 المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصه، وذلك فور علم المورد بما يطلبه الجهاز وذلك في الحالات التي تمس الصحة وسلامة المستهلك، وفي غير ذلك يلتزم المورد بموافاة الجهاز خلال 7 أيام من تاريخ اخطاره.

وأعطت المادة 34 لجهاز حماية المستهلك الحق في التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمعلومات والمشورة الفنية المتصلة بالموضوعات التي ينظرها الجهاز وذلك خلال 15 يوما من تاريخ طلبها.

ويحق لذوي الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما أنتهت إليه إجراءات الشكوى وكذا صور التقارير الفنية ذات الصلة، ويقدر رسم إصدار الشهادة مبلغ 200 جنيه، ويقدم صاحب الشأن طلب استخراج الشهادة إلي المدير التنفيذي للجهاز أو من يفوضه مبينا به سببه والجهة الموجه إليها الشهادة ومصحوبا بما يفيد سداد الرسم المقرر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة