البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون «الملاحة الداخلية» ويحيله للجنة «النقل»

الأحد، 12 مايو 2019 02:54 م
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون «الملاحة الداخلية» ويحيله للجنة «النقل»
على عبد العال، رئيس مجلس النواب
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، ومن ثم أحال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، للجنة النقل والمواصلات بالبرلمان مرة أخرى، لإجراء تعديلات على الصياغى.
 
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، حيث استعرض هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل ، تقرير اللجنة، حيث يحقق مشروع القانون عدد من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
 
ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
 
كما عدل القانون الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائى والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
 
ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
 
ووضعت المادة 41 بالقانون  عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
 
استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض مناف للآداب.
 
تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ. 
 
نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.
 
قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
 
تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص.
 
كما ضاعفت العقوبة في حالة العود، وخولت للمحكمة أن تقضى بمصادرة الوحدة النهرية، فى حالة الإدانة. 
 
مادة 42: عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (8/ فقرة ثانية، 18،17،16/ فقرة أولى، 19/ الفقرتين الأولى والثانية، 20/ فقرة أولى)
 
من هذا القانون، حيث تضمنت تلك المواد الالتزامات الآتية:الالتزامات الآتية: 
المادة (8) فقرة ثانية: يجوز أن يكون مالك الوحدة النهرية شخصاً اجنبياً، طبيعياً أو اعتبارياً، شريطة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية.
 
المادة (16) الفقرة الأولى: يلتزم المرخص له في حالة حدوث تلف جسيم ببدن الوحدة النهرية، بإبلاغ جهة الترخيص بهذا التلف.
ويتعين على جهة الترخيص بمجرد إبلاغها أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الوحدة النهرية، وبخاصة إجراء فحص جديد لها، وتحديد صلاحيتها للملاحة، طبقا للاشتراطات التي حددتها المادة (3) من هذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق