بقانون الأحوال الشخصية.. الاحتكام للشريعة المسيحية في تطبيق أحكام الميراث

الإثنين، 01 يوليو 2019 05:00 م
بقانون الأحوال الشخصية.. الاحتكام للشريعة المسيحية في تطبيق أحكام الميراث
محكمة الأسرة

 

ظلت مسألة المواريث وبعضا من المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، مرجعها إلى الشريعة الإسلامية، للمسلمين، والأخوة الأقباط، والذين طبق عليهم أحكام الميراث المعمول بها في الإسلام، إذ ينال الذكر عندهم مثل حظ الأنثيين، مثلهم كمثل إخوانهم المسلمين، وتسرى كافة الأحكام الشرعية الأخرى فى قسمة الميراث المعمول بها عند المسلمين عليهم.

وخلال الفترة الحالية، تدارك القائمون على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعكف الكنيسة على دراسته حاليا تلك المسألة، وضرورة الفصل بين أبناء الديانات المختلفة في تطبيق شرائعهم وأحكام عقائدهم، وانتهت الكنيسة من المسودة الأخيرة من مشروع القانون بتطبيق أحكام الميراث وفقا للشرائع المسيحية فى المواريث.

من جانبه قال يوسف طلعت، محامى الكنيسة الإنجيلية وممثلها القانونى لدى اللجنة المختصة بوضع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إن ممثلي الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية قد اتفقوا بالإجماع على تشريع المساواة بين الذكر والأنثى فى قضايا المواريث المسيحية ولكافة الدرجات العائلية مؤكدا أن الكنائس خصصت بابا للمواريث فى مشروع قانون الأسرة المسيحية الجديد.

وأضاف أن المساواة فى الميراث لا تتعارض مع أحكام الدستور المصرى بل تتوافق مع المادة الثالثة منه التى تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم الخاصة كما  تأتى مطابقة للكثير من الأحكام القضائية التى أصدرتها المحاكم الإدارية العليا فى قضايا إعلام وراثة وخصومة بين ورثة مسيحيين وانتهت للمساواة بين الذكر والأنثى.

كما أكد الأنبا باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، أن هذا التشريع الذى يساوى بين الذكر والأنثى يتوافق مع القانون الكنسى وقانون الكنائس الشرقية الفاتيكانى الذى تعمل به الكنائس الكاثوليكية فى مصر. 

ليضيف الأنبا بولا، مطران طنطا ومنسق العلاقات بين الكنيسة والدولة، بأن الدستور المصري يمنح غير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة مشددا على أن الكتاب المقدس ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن شريعة المسيحيين تساوي بين الرجل والمرأة في نصيبهم بالميراث، مشيرا إلى أن ممثلي الكنائس أرسلوا مسودة القانون للكنيسة الكاثوليكية بمصر، وفي انتظار ملاحظات الكنيسة الكاثوليكية بشأن قانون الأحوال الشخصية وأن إختلاف الكنيسة الكاثوليكية ليس في بنود المواريث إنما في بنود الطلاق والزواج.

وكانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "158" أحوال شخصية، قد قضت منذ شهور بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث للأقباط الأرثوذكس ، وفقا للمادة 3 من الدستور و المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.تم إصدار الحكم في الدعوى المسجلة برقم 11666 لسنة 133 ق، برئاسة المستشار ماهر فريد، وعضوية المستشارين جعفر ليالى، وأحمد عزت، وبحضور وكيل النيابة محمد الشافعى، وأمانة سر ماجد سعيد عبد الملاك.حسبما ورد في جريدة صوت الأمة.

وقالت المحكمة أن الوقائع كانت تتمثل في استئناف الحكم الصادر بجلسة 11 مارس 2016 في الدعوى رقم 332 لسنة 2016 أسرة الزيتون ، حيث إن واقعات التداعي ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها في تفصيل وإسهاب الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص تلافيا لتكرار وتغيير ما ورد به متضمنا لأسباب قضائها من أنها توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء تربط أوصال النزاع فى أن المدعى تقدم بطلب تحقيق وفاة شقيقته المتوفاه "فريال.ز" المتوفية بتاريخ 13 يونيو 2013 وانحصار ارثها في الطالب وشقيقته "ودادز"، وقد حضر شاهدين وأقر بأن ورثة المتوفاه ، هما اشقائهما كل من "سفريوس.ز" و "وداد.ز".   وفي جلسة 29 مارس 2016 امرت محكمة أول درجة بتحقيق وفاة "فريال. ز" وذلك بتاريخ 13 يونيو 2013، وانحصار إرثها في أشقائها "سفريوس.ز" و "وداد.ز"، ويستحقان جميع تركتها نصيباَ للذكر مثل حظ الإنثيين، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفة فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8 مايو، وأعلنت للمستأنف وفقا لصحيح القانون بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ والطعن بالدستورية على المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 وكذا الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفتهما المادة الثالثة من الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق