الرباط المقدس.. نرصد الحالات القانونية والشرعية لبطلان عقد الزواج

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:00 ص
الرباط المقدس.. نرصد الحالات القانونية والشرعية لبطلان عقد الزواج
عقد زواج
علاء رضوان

سمى الله تعالى العقد الزوجي بـ«الميثاق الغليظ» مما يدل على رسوخه في ربط روحين وجسدين حاضرا ومستقبلا حيث أن الزواج علاقة عقل وقلب وروح وجسد وحاضر ومستقبل، وتعتبر العَلاقة الزوجية من أوثق العقود، وأعظم العهود الموجبة للواجبات والحقوق لكلا الجنسين؛ ولذا من المعروف أن المرأة الناشز تُحرَم من تلك الحقوق، كما يُلزَم الزوج المفرِّط بتلك الواجبات.   

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت عقد الزواج من حيث الماهية أو التعريف لغة واصطلاحاَ وشروط صحته وإشكالية أو حالات بطلانه من الناحية القانونية، وكذا الأركان-وفقاَ للخبير القانونى والمحامى المتخصص فى قضايا الأسرة خالد رجب. 

2018-636591273663695933-369

تعريف عقد الزواج لغة واصطلاحا

أولا : تعريف عـقـد الـزواج في اللغة :

عقد الزواج يُعرف لغة : بأنه الإزدواج والإقتران فيقال: زوج الشيء بالشيء وزوجه إليه إذا قرنه به، ومن ذلك قوله تعالي : «كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ»، أي قرناهم، وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان .

ثانيا : تعـريف عـقـد الزواج في اصطلاح الفقهاء :

وأما تعريف الزواج في اصطلاح الفقهاء: فهو يترادف مع النكاح، وهو عبارة عن عقد يتضمن إباحة الإستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم، وما إلي ذلك إذا كانت المرأة محلا للعقد عليها بأن لم تكن من محارمه، أو هو عقد يفيد ملك المتعة قصدا، أو هو العقد الذي يتيح لكل من الزوجين حق الإستمتاع بالآخر طيلة قيامه علي الوجه المشروع، إذن فالنكاح في الشرع، هوعقد التزويج فعند إطلاقه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل -بحسب «رجب» . 

اقرأ أيضا: لأول مرة.. حكم نهائي بإلزام الأب بدفع اشتراك النادي للصغير (مستند)

شروط عقد النكاح  

ويُضيف «رجب» يُشترط في عقد النكاح توفر أربعة أمور، وهي كالآتي:

 1-التعريف بالزوج والزوجة: ويكون ذلك من خلال تعيين الزوجين، فالزواج لا يكون مُبهماً، ويجب أن يتمّ الإفصاح عن أسمائهما، فلا يصحّ القول: زوّجت أحد الأولاد، أو زوّجت أحد هذين الرجلين، أو زوّجت طالباً في الكلية.

2-عدم الإكراه بين الزوج والزوجة: حيث يجب الرضا والقبول من الطرفين.

3- عقد الوليّ على زواج المرأة: حيث لا يمكن للمرأة أن تزوّج نفسها، ووليّ المرأة هو: أبوها، ثمّ وصيّه فيها، ثمّ جدها لأبٍ وإن علا، ثمّ ابنها، ثمّ بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها الشقيق، ثمّ أخوها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها الشقيق، ثمّ عمّها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ أقرب عصبتها نسباً من ناحية الإرث، وفي حال انعدام الوليّ فإنّ وليّها على الزواج هو الحاكم، ويُشترط في الوليّ ما يأتي:

أ- أن يكون مُكلّف؛ أي بالغ وعاقل.

ب- أن يكون راشد وعالم بأحكام عقد النكاح؛ وذلك كي لا يضيع حق المرأة.

ج- أن يتساوى المرأة والولي على دين واحد؛ لأنّ الولاية تنقطع بين المختلفين في الدين.  

د-أن يكون عدل ومستقيم في دينه. 

اقرأ ايضا: الشقة من حق مين؟..منازعات مسكن الزوجية فى ضوء أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات

 الشهادة على عقد النكاح.

إشهار الزواج: يُعتبر الإشهار أحد شروط صحة عقد النكاح، وتنبع الحكمة من إشهار الزواج شأنه العظيم في نظر الإسلام؛ حيث يُحقق العديد من المصالح الدينية والدنيوية، وبالتالي لا بدّ من إشهاره وإذاعة صيته؛ وذلك من أجل منع الظنون ودفع الشبهات-الكلام لـ«رجب». 

823374041511188566

أركان انعقاد الزواج

يشترط الشرع والقانون لانعقاد الزواج أركان يقوم عليها الزواج ويتحقق بها وجود كماله وشروطه وتنقسم تلك الشروط الى ثلاث: « شروط صحه، وشروط نفاذ، وشروط لزوم»،  ويعتبر الزواج صحيحا ونافذا إذا ما استوفي شروطه، وأركانه ويترتب عليه كافة آثاره الشرعية والقانونية، ويعتبر الزواج باطلا إذا حدث خلل في ركن من أركانه أو في اهلية عاقديه .

حكم الزواج الباطل

وحكم الزواج الباطل : أنه لا يترتب عليه آثر ما قبل الدخول بل يعتبر وجوده كعدمه، ويجب افتراق الزوجين حالا فإذا دخل الرجل بمن عُقد عليها بعقد باطل كان دخوله بمنزله الزنى غير أن شبهة العقد تسقط الحد .

شروط انعقاد الزواج

ويشترط لانعقاد الزواج شرعا وقانونا أن يكون الزوجان عاقلا فلا ينعقد زواج المجنون لعدم توافر الأهلية الكاملة لانعقاد زواجه، وحيث أن اهلية الاداء المستلزمه قانونا لمباشرة الشخص لتصرفاته حتى تعتبر صحيحه ومنتجه لاثارها أن يكون الشخص قادرا على التعبير بنفسه وقدرته إلى إجراء التصرفات القانونية عن ارادة واعية تدرك ما يترتب عليها من آثار، واهلية الأداء ترتبط بتمييز الشخص وجودا وعدما وأن اى عارض يعترضها يؤدي إلى بطلان التصرف أو العمل القانونى-بحسب «رجب» .

حكم المجنون

والجنون وهو آفه تصيب العقل وتؤثر في سلامه ادارك الشخص فيفقد ويعدم التمييز وقد بينت المادة 45 من القانون المدنى تصرفات الشخصص المصاب بالجنون فقد نصت على: «1- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقة المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون، 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز». 

download (1)

أحكام محكمة النقض :

قضاء محكمة النقض بأنه: «بطلان الزواج هو الجزاء المترتب على عدم استجماع شروط انشائه الموضوعية منها والشكلية وهو ينسحب على الماضي بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم اصلا بخلاف أسباب انحلال الزواج من طلاق أو فسخ والتى تعتبر انهاء له بالنسبة للمستقبل من الاعتراف بكافه آثاره في الماضي» .

طعن رقم16 سنه 43 ق جلسة 19 / 11/1975   

اقرأ أيضا: إشكالية المحارم.. ماذا يقول القانون عن الزواج من "ابنة الزوجة" وثبوت نسب الولد؟ (مستند)

 الخلاصة

أبرز شروط بطلان عقد الزواج:

1- الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص .

2- والغش والتدليس.

3- سريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ أو التدليس.

حقوق الزوج فى بطلان عقد الزواج وفق لقانون الأحوال الشخصية:

للزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة فهو يملك أن يطلقها وليس في حاجة إلى دعوى فسخ  إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق