هل تعود وزارة الصحة إلى الوراء؟.. إنذار من النقابة بمخالفة قرار "الفيزيتا" للقانون

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:00 م
هل تعود وزارة الصحة إلى الوراء؟.. إنذار من النقابة بمخالفة قرار "الفيزيتا" للقانون
نقابة الأطباء
كتبت ريهام عاطف

بدا قرارًا جريئا ومُرحّبًا به، عندما أعلنت وزارة الصحة عن عدد من الضوابط المنظمة للعيادات والمنشآت الطبية الخاصة، خصوصا فيماي تعلق بمقابل الكشف والخدمات الصحية "الفيزيتا"، ولكن يبدو أن نقابة الأطباء لها رأي آخر.

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء

في هذا الإطار، تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام، عضو مجلس نقابة الأطباء، بإنذار لكل من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، بعدما أصدرا الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 منتصف أكتوبر الماضي، والموجّه لمديريات الصحة بالمحافظات، بالتنبيه على كل المنشآت الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف والمقابل المادي لأيّة خدمة طبية تقدمها المنشأة، مع إعطاء المريض إيصالاً بالقيمة المادية للخدمة المُقدّمة، بجانب تقرير طبي بالحالة بداية من دخولها إلى خروجها.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

 

صرّح الاثنان وقتها أن القرار فى صالح المريض والطبيب، وأنه لا إلزام بحد أقصى لأجور الخدمة الطبية المقدمة، فقط يتعين الإعلان عنها بوضع لافتة، إلا أن الدكتور أحمد حسين، رأى القرار تضليلاً للرأى العام، مطالبًا بإلغاء الكتاب الدورى المشار إليه، وسرعة تنفيذ ما ورد بالقانون 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004. 
 
الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء
الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء
 
باعتبار أن الكتاب الدورى خالف نص ذلك القانون وتعديلاته بشأن تنظيم المنشآت الطبية، الذى نص فى المادة 12 منه على: (تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة، لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها).
 
عيادة خاصة
عيادة خاصة
 
كما خالف الكتاب الدورى المشار إليه المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، التى تنص على أن تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشآت الطبية، الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل إرسال توصياتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة، بحيث تشكل من أحد وكلاء وزارة الصحة يتم اختياره عن طريق الوزير ليكون رئيسًا، ونقيب الأطباء أو من ينوب عنه، ووكيل وزير الصحة لقطاع الأسنان، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجى، واثنان من أعضاء مجلس نقابة الأطباء، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات غير الحكومية، وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، بحيث يتم اختياره بواسطة نقيب الأطباء وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة، وتختص اللجنة بتلقى طلبات أصحاب المنشآت الطبية بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة