حتى يتم ضبط الأسواق.. وزير التموين يؤكد ضرورة الالتزام بتدوين الأسعار على السلع الغذائية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:02 م
حتى يتم ضبط الأسواق.. وزير التموين يؤكد ضرورة الالتزام بتدوين الأسعار على السلع الغذائية
على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية- أرشيفية

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهات والقطاعات الرقابية بالوزارة بضرورة التأكد من تطبيق أحكام وبنود القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بشأن الالتزام بتدوين الأسعار على السلع الغذائية، بما يسهم في ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك.
 
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم الأحد - أن القرار الوزارى ينص على تعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017، ليكون على النحو التالى "تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية".
 
وتعدل المادة الثانية من القرار الوزارى ذاته لتنص على التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو، وأن يكون مصحوبا بترجمة لأحد اللغات الأجنبية لكل أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وذلك عن طريق كتابة السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة، وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منها، كما يحظر القرار على كل نقاط العرض والبيع زيادة الأسعار عن السعر المعلن أو المدون بالفاتورة الضريبية.
 
وفى المادة الثالثة، وجه القرار كل من التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية المنتجة فى مصانع مرخص لها من وزارة الصناعة، الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر.
 
كما حظر القرار من تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع حيازتها بقصد الاتجار.
 
وفي المادة الخامسة يلزم القرار الوزارى المورد بأن يقدم للموزع والتاجر والمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعاقد والثمن وكميته ونوعيته.
 
وعدلت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017، ليكون نصها على النحو التالي: "كل مخالفة لأحكام هذا القرار، يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فى القوانين المنظمة لذلك".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق