قانون العقوبات يقود "والد طفلى سلسيل" لـ«حبل المشنقة" (مستند)

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:03 م
قانون العقوبات يقود "والد طفلى سلسيل" لـ«حبل المشنقة" (مستند)
محمود نظمى-قاتل طفليه بسلسيل
علاء رضوان

 

«عقوبة الإعدام» طبقاَ لأمر إحالة المتهم «محمود نظمي السيد»، 31 سنة، قاتل طفليه «ريان» و«محمد»،  في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عصافير الجنة»، إلى محكمة الجنايات حسبما تنص مواد قانون العقوبات التى استند إليها قرار إحالته للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد قيامه بإلقاء طفليه أحياء بمياه نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور وإدعاءه اختطافهم خلال اصطحابه لهم لقضاء فسحة العيد بإحدى الحدائق العامة بمدينة ميت سلسيل.

ويبلغ عدد المواد التى تضمنها قرار إحالة المتهمين على ذمة القضية المقيدة برقم 1483 لسنة 2018 إدارى مركز ميت سلسيل، 4521 لسنة 2018 إدارى مركز فارسكور، 6 مواد تشمل شرحا للجرائم التى أسندتها النيابة العامة للمتهم، والأحكام المقرر صدورها ضده وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات الذى من المقرر أن يحاكمه ليس لاتهامه بقتل طفليه فقط بل لحيازته المواد المخدرة الحشيش والترامادول. 

40403663_282372752366957_1056000121554075648_n
 

المادة 234/2

بحسب عبد المجيد جابر المحامي والخبير القانونى، فإن نصوص مواد قانون العقوبات التى يخضع لها المتهم محمود نظمى، تؤكد أنه إذا توافر ظرف اقتران القتل العمد بجناية فتكون عقوبة القتل هى الإعدام، وذلك خروجاً على القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات،  والجناية الأخرى فى هذه الحالة تعتبر بمثابة ظرف مشدد لعقوبة القتل «المادة 234/2 من قانون العقوبات». 

اقرأ أيضا: مفاجأة.. التحريات تكشف: والد طفلي «سلسيل» كان يقود منزلاً لممارسة الفجور (مستند)

ووفقا لـ«جابر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» نصت الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه: «ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»، حيث أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها، ومحمود نظمي ثبت أنه في تحقيقات النيابة العامة منسوب له تعاطي مخدرات بجانب جريمة القتل ولو ثبت عليه هذه الاتهامات فتكون عقوبته «الاعدام».

المادة (230)

كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

المادة (231)

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط. 

اقرأ أيضا: والد طفلي ميت سلسيل يعترف أمام النيابة: تناولت المخدرات قبل الجريمة (مستندات)

ونصت  المادة 32 عقوبات على أنه : «ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها، والمتهم هنا محمود نظمي ثبت أنه في تحقيقات النيابة العامة منسوب له تعاطي مخدرات بجانب جريمة القتل-طبقا لـ«جابر»-. 

اقرأ أيضا: كيف نجحت جهات التحقيق دحض شائعات جماعة الاخوان فى قضية «طفلى سلسيل»؟ (مستند)

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات»، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة